عنوان الفتوى : الإيجار القديم وحكم زيادة المستأجر الأجرة طوعا منه
ساكن في شقة ايجار قديم ،هل أقوم بزيادة المبلغ لصاحب العقار أو لا، هل ذلك يعتبر حراما فى الشرع؟
الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله وعلى إله وصحبه ، أما بعد:
عقد الإجارة من العقود اللازمة التي تلزم الطرفين، فإذا اتفقا فيها على أجرة محددة ألزم المستأجر بدفعها والمؤجر بقبولها طيلة مدة الإجارة، فإذا انقضت المدة انفسخ عقدها، فلهما الاتفاق على عقدها من جديد بنفس الأجرة السابقة أو أزيد أو أنقص.
وبناء على هذا فإنه لا يجب عليك دفع زائد على الأجرة المتفق عليها خلال مدة الإجارة المحدد، وإن تطوعت بذلك كان ذلك من حسن القضاء.
وأما إذا كان قصدك بالإيجار القديم ما تقوم به بعض الدول من فرض تأبيد الإيجار وفرض أجرة محددة فهذا لا عبرة به لمخالفته للشرع، لأن الإجارة لا بد أن تكون محددة المدة.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة . وراجع الفتوى: 103971.
وإذا فسدت الإجارة فالواجب أجرة المثل.
وللمزيد راجع الفتاوى:72564، 9057، 58077، 114139.
والله أعلم.