عنوان الفتوى : هل للمؤجر المطالبة بزيادة إذا ارتفعت الإيجارات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالنا عن شركة المضاربة فأفيدونا رحمكم الله.. تم إنشاء شركة مضاربة بين شخصين الأول بالمال والثاني بالمجهود، مع العلم بأن الأول يملك عقارا قامت الشركة باستئجاره منه بأجر معلوم، سارت الأمور على خير ما يرام إلى أن حدثت طفرة عقارية رفعت مستويات الإيجارات إلى حد غير مقبول بتاتاً، فطالب الأول بأجر المثل مع العلم بأنه إذا تم ذلك فإن ما تبقى من حصة الثاني لا يعادل مجهوده على الإطلاق بل هو ظلم له وغبن شديد، ولو علم بأن هذا هو مآل الأمور لما وافق على الشركة من أساسها، فهل يجوز للأول أن يطالب بهذا مع ما قد يتسبب به للثاني من أضرار؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عقد الإجارة من العقود اللازمة التي لا يجوز لأحد الطرفين الانفراد بفسخها أو تعديلها، فإذا كانت إجارة لمدة محدودة فتغيرت قيمة الإيجار ارتفاعاً فليس للمؤجر حق إجبار المستأجر على الزيادة حتى  تنقضي المدة، فإذا انقضت تلك المدة فإن له أن يؤجر بما شاء مما يتفق عليه مع هذا المستأجر أو مستأجر آخر.

وبناء على هذا فإن رب العقار المذكور ملزم بقبول الأجرة المتفق عليها ما دامت مدة الإيجار سارية، وله فسخ الإجارة إذا انقضت المدة، وعقدها على أجرة جديدة تتناسب مع تطور الأسعار مع هذا العامل أو غيره، وقبل ذلك ليس له المطالبة بأكثر مما وقع عليه الاتفاق من الأجرة، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 73493.

والله أعلم.