عنوان الفتوى : هل يلزم الابن المفضل في العطية أن يشرك إخوته في المال
أود سؤالكم بخصوص رجل متوفى قام قبل موته بتوزيع أملاكه على أولاده دون أن يراعي المساواة بينهم، فكل واحد منهم أخذ بنسبة تختلف عن الآخر وكان لواحد منهم نصيب الأسد فأخذ أغلب مال أبيه، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قدمنا في فتاوى سابقة أن الراجح وجوب العدل بين الأبناء في العطية، وأن إيثار بعضهم على البعض يعتبر هبة باطلة، إذا لم يكن لذلك مسوغ فيلزم رد الهبة وتوزيع المال بالعدل بين الأبناء، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن العدل بينهم مستحب وليس واجباً، ولكن الراجح ما ذكرناه أولاً.. وراجع في هذا الفتوى رقم: 6242.
وبناء عليه فيلزم الأخ المذكور بأن يشرك إخوته في المال وإن لم يفعل كان آثماً، وقد بينا حكم تقسيم التركة والشخص على قيد الحياة في الفتوى رقم: 113760 فلتراجع..
كما نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 101286، 113934، 111114.
والله أعلم.