عنوان الفتوى : يعطي الزبائن الذين جلبهم سعرا زائدا ويأخذ الفرق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل في المطبعة مصمم جرافيك -لست مندوب مبيعات هذا التوضيح مهم- أجلب عملا للمطبعة (مطبوعات) أعطي الزبون سعرا أعلى من السعر الذي تحدده المطبعة وآخذ الفرق بين السعرين، فما حكم ذلك؟ وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت تأخذ هذه الأعمال نيابة عن أصحابها لتتعامل مع المطبعة فأنت وكيل عن أرباب تلك الأعمال المجلوبة إلى المطبعة, والوكالة أمانة بمقتضاها يجب عليك البحث عن الأحظ لموكلك, ولا شك أنه كلما كان سعر تكلفة الطباعة أرخص كان ذلك أحظ له.

 جاء في منهاج الطالبين: الوكيل بالبيع مطلقاً ليس له البيع بغير نقد البلد ولا بنسيئة ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالباً، فلو باع على أحد هذه الأنواع وسَلَّم المبيع ضمن.

 وبناء على هذا فما تقوم به من زيادة على ما تحدده المطبعة وأخذ تلك الزيادة لا يجوز إلا بإذن أصحاب هذه المطبوعات, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 60788.

فعليك أن تتوب إلى الله من ذلك, ومن مقتضيات التوبة منه أن تعيد تلك الزيادة إلى موكلك, وإن خفت حرجا من ردها إليك مباشرة أمكن أن تردها إليه بالحيلة، ولك أن تتفق مع موكلك على أجرة مقابل وكالتك, فالوكالة يجوز أن تكون بأجر وبدونه، وأما إن كنت تقوم بالاتفاق معهم على سعر معين ثم تذهب إلى أصحاب المطبعة فتتفق معهم على سعر أخفض لتأخذ الفرق  -وهذا برضى جهة عملك وإذنها- فلا نرى حرجا في ذلك، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 97002، والفتوى رقم: 80662.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟