عنوان الفتوى: زواج المرأة من أخي أختها من الرضاعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صديقتي متزوجة من الأخ الأكبر لأختها في الرضاعة علما بأن عدد الرضعات قيل بأنها أقل من خمس لكنها دائما ينتابها إحساس غير مريح وهي أم لستة أبناء فما حكمكم في ذلك؟ وفقكم الله وجزاكم خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت صديقتك لم ترضع هي وزوجها من امرأة واحدة أو من لبن رجل واحد خمس رضعات فزواجها به صحيح، ولا يضرها كون زوجها أخا من الرضاعة لأختها، وبالتالي فلا داعي للحرج الذي تشعر به، والراحج أن خمس رضعات مشبعات هي العدد الذي يثبت به الرضاع كما تقدم في الفتوى رقم: 9790.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها