عنوان الفتوى : حكم تبديل المحرم ثيابه التي أحرم فيها
لدي سؤال يخص أحد الأصدقاء وهو ينوي الحج هذا العام بإذن الله وهو أنه كثير الاحتلام في الليل أثناء النوم وتكون أكثر من مرة مع العلم بأنه متزوج:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يعين صديقك على إتمام النسك, والواجب عليه إذا احتلم أن يغتسل، ولا يجب عليه أن يغسل أثر المني من الثياب وهذا مذهب الشافعي وأحمد والجمهور القائلين بطهارة المني. وانظر الفتوى رقم: 63403, وإن استطاع أن يغسله فهو أحسن ولا يلزمه غسل جميع الثوب وإنما يكفيه غسل الموضع الذي أصابه المني.
وليس عليه حرج في أن يأخذ أكثر من ثوبٍ للإحرام ويبدل ثيابه متى شاء إذا احتاج إلى ذلك، قال البخاري في صحيحه: وقال إبراهيم النخعي: لا بأس أن يبدل ثيابه.
قال في الفتح: أي يُغير المحرم ثيابه ما شاء. وفي رواية ابن أبي شيبة أنهم لم يروا بأسًا أن يبدل المحرم ثيابه.
قال أبو داود في مسائله عن الحسن: إنه كان لا يرى بأسًا أن يظاهر المحرم بما شاء من الأزر والأردية، ويبدل ثيابه التي أحرم فيها بغيرها من الثياب. انتهى.
والله أعلم.