عنوان الفتوى : حكم المضاربة بجزء من در الغنم ونسلها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أود أن أسأل عن صورة من صور المضاربة وهي كالتالي: شخص يعطي لشخص آخر غنماً وقال له: عليك مراعاتها وتربيتها والمصاريف الأكل والشرب عليك وعند ظهور نتاج يكون بيننا بالنصف، فهل هذه مضاربة صحيحة ، وهل يختلف الحكم عندما يعطيه المال ويقول له اشتر بدلاً من أن يعطيه المواشي ، خاصة وأن كثيرا من الفقهاء يشترط في صحة عقد المضاربة أن تكون على كون رأس المال دنانير ونقل إمام الحرمين الجويني الإجماع على ذلك، وأرجو منكم الرد سريعاً لأن هذه الصورة منتشرة بين الناس في بلدنا مع التفصيل ، وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من شروط صحة المضاربة أن يكون رأس المال نقدا فلا تصح بغيره على الصحيح كالعروض.

وقد حكى الجويني – كما ذكرت - الإجماع على ذلك.

وبناء على هذا فالمعاملة المذكورة لا يصح أن تكون مضاربة، كما لا يصح أن تكون إجارة، إذ المعلوم أنه يشترط في الأجرة في الإجارة أن تكون معلومة، فلا يجوز أن تكون بمجهول، ودفع الغنم لمن يقوم برعايتها وكلفها على أن يكون له نصف نتاجها فيه جهالة وغرر؛ لأنه لا يعلم أيحصل نتاج، وما قدر الحاصل إذا حصل ؟

جاء في كشاف القناع: ولو دفع إنسان دابته أو دفع نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه كدر ونسل وصوف وعسل ونحوه كمسك وزباد لم يصح لحصول نمائه بغير عمل منه وله أي العامل أجرة مثله لأنه عمل بعوض لم يسلم له.

وفي الإنصاف: لو أخذ ماشية ليقوم عليها بالرعي وعلف وسقي وحلب وغير ذلك بجزء من درها ونسلها وصوفها لم يصح على الصحيح من المذهب وله أجرته.

وبناء على هذا فالمعاملة المذكورة فاسدة فللأجير أجرة مثله، والربح كله لرب الغنم.

وأما إذا سلمه مالا وقال له اشتر به غنما والربح بيننا بنسبة شائعة فهو من باب المضاربة المقيدة بنوع، وهي جائزة. وقيد المالكية والشافعية جوازها بما يعم وجوده.

وللمزيد راجع الفتاوى: 63067، 45239، 54006.

 

والله أعلم.