عنوان الفتوى : حكم الآفاقي إذا لبس الإحرام بمكة
وصلت مكة يوم التروية ولبست لبس الإحرام فهل علي ذبح شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لمن أراد أداء الحج أو العمرة تجاوز الميقات إلا وهو محرم -أي ناوياً النسك- لابساً لباس الإحرام، ومن تجاوز الميقات بغير إحرام يلزمه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه، وإن لم يرجع إلى الميقات بل أحرم في مكة فعليه أن يتوب من ترك هذا الواجب إن لم يكن له عذر في ترك العود إلى الميقات، وعليه مع ذلك أن يذبح شاة في مكة ويوزع لحمها على فقراء الحرم، ونسكه صحيح.
فإن كان قد أحرم من الميقات ولكن أخر لبس ملابس الإحرام لغير عذر أثم، ووجبت عليه الفدية وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صوم ثلاثة أيام، وهو مخير في أن يفعل أي ذلك شاء، وإن كان لعذر من مرض أو نحوه وجبت الفدية ولا إثم عليه ، وإن كان جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه ولا فدية .
والله أعلم.