عنوان الفتوى: حكم الشراء بشرط عدم نقل الملكية إلا بعد الدفعة الأخيرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توضيحا لبعض ما التبس عليكم في

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته أيها السائل -وفقك الله- من صورة الشراء للأرض المذكورة يحتوي على شرط ينافي مقتضى العقد وهو شرط عدم نقل الملكية إلا بعد الدفعة الأخيرة. وقد اختلف أهل العلم في البيع إذا كان مصحوبا بشرط ينافي مقتضى العقد، فذهب الجمهور إلى بطلانه، وذهب البعض إلى صحة البيع وبطلان الشرط . ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 49776، ورقم: 74776. والفتوى رقم: 51497.

فالأولى للمرء أن يبتعد عن العقد الذي يحتوي على الشرط الباطل ، فإن كان العقد قد تم فالأحوط هو الأخذ بمذهب الجمهور وهو بطلان العقد . وعلى قول الجمهور ببطلان العقد فلا يجوز لك ابتداءً بيع جزء من الأرض لابن خالتك، والواجب أن ترد إليه ما أخذته منه من مال كما سبق في الفتوى المشار إليها ، وعلى كل حال فالبيع لابن خالتك بشرط منعه من البيع هو بيع باطل على قول الجمهور لوجود شرط ينافي مقتضى العقد.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري