عنوان الفتوى : حكم الشراء بشرط عدم نقل الملكية إلا بعد الدفعة الأخيرة
توضيحا لبعض ما التبس عليكم في
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته أيها السائل -وفقك الله- من صورة الشراء للأرض المذكورة يحتوي على شرط ينافي مقتضى العقد وهو شرط عدم نقل الملكية إلا بعد الدفعة الأخيرة. وقد اختلف أهل العلم في البيع إذا كان مصحوبا بشرط ينافي مقتضى العقد، فذهب الجمهور إلى بطلانه، وذهب البعض إلى صحة البيع وبطلان الشرط . ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 49776، ورقم: 74776. والفتوى رقم: 51497.
فالأولى للمرء أن يبتعد عن العقد الذي يحتوي على الشرط الباطل ، فإن كان العقد قد تم فالأحوط هو الأخذ بمذهب الجمهور وهو بطلان العقد . وعلى قول الجمهور ببطلان العقد فلا يجوز لك ابتداءً بيع جزء من الأرض لابن خالتك، والواجب أن ترد إليه ما أخذته منه من مال كما سبق في الفتوى المشار إليها ، وعلى كل حال فالبيع لابن خالتك بشرط منعه من البيع هو بيع باطل على قول الجمهور لوجود شرط ينافي مقتضى العقد.
والله أعلم.