عنوان الفتوى : حكم البيع إذا كان مصحوبا بشرط ينافي مقتضى العقد
ابعث لفضيلتكم ب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للمتبايعين اشتراط ما يتنافى ومقتضى العقد من الشروط مثل اشتراط البائع على المشتري أن لا يبيع أو أن لا يبني أو أن لا يغير شكل الأرض ونحو ذلك، لما رواه الطبراني عن ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع وشرط. ولما رواه البيهقي: أن عبد الله بن مسعود اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية وشرطت عليه: أنك إن بعتها فهي لي بالثمن، فاستفتى عمر رضي الله عنه فقال: لا تقربها، وفيها شرط لأحد.
وقد اختلف أهل العلم في البيع إذا كان مصحوبا بشرط ينافي مقتضى العقد، فذهب الجمهور إلى بطلانه، وذهب البعض إلى صحة البيع وبطلان الشرط. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 49776.
وعليه، فإن كان في إمكانك أن ترد قطعة الأرض هذه إلى البائع وتسترجع منه نقودك، فذلك هو المتعين لما علمته من فساد العقد عليها عند جمهور أهل العلم، ولأن ذلك هو الأحوط للدين.
وإذا لم يكن في الإمكان رد هذا البيع ولو مع اللجوء إلى السلطة، فلا بأس بالإبقاء عليه مع إلغاء الشرط، مقلدا في ذلك ما ذهب إليه الحنابلة وبعض الشافعية. وحينئذ فلك أن تزيل الخط عن أرضك إن كنت تأمن أن لا يجلب عليك ذلك ضررا.
والله أعلم.