عنوان الفتوى : وصية الجدة بمال لبعض أحفادها
أود أن تفيدوني في أمرين الأول: ماتت جدتي وهي قد كتبت باسم أختي الكبرى مبلغا من المال صغيرا كانت تقول لزواجك أنت وأخواتك فهل المبلغ بعد موتها من حقنا أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تصرف جدتك وجدك بكتابة بعض مالهما باسم أختك إن كان على سبيل الوصية فحكمه حكم الوصية، والوصية لا تجوز لوارث، ولا لغير وارث إلا في ثلث المال إلا إذا أجازها الورثة.
فإذا كانت أختك غير وارثة كما يفهم من كلامك وكان المكتوب باسمها لا يزيد عن ثلث التركة فيجوز لها أخذه، أما ما زاد عن الثلث فيجب رده إلى التركة ويقسم بين الورثة الشرعيين.
أما إن كانت هذه الكتابة على سبيل الهبة وكان ذلك في حال الصحة والرشد من الجد والجدة وتمت الحيازة الشرعية للموهوب حيازة تامة بحيث أصبحت أختك متصرفة في الهبة تصرف المالك في ملكه، فقد تمت الهبة وأصبح الموهوب ملكاً لأختك.
وننصحكم بالبر بأخوالكم وصلة رحمهم ومودتهم ويمكنكم توسيط أهل الخير والصلاح للإصلاح بينكم ، وإن أردتم أن تتنازلوا عن شيء مما كتبه لكم جدكم أو جدتكم تأليفاً لقلوبهم كان ذلك من البر والإحسان إليهم .
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 11449، 57246، 104544، 112443.