عنوان الفتوى : الانتفاع بالضمان الصحي الممنوح للموظف من المؤسسة
أخي يعمل بمؤسسة منحت له هذه المؤسسة ضمانا صحيا يريد أبي أن أقوم بالعلاج وفق هذا الضمان بحجة أن المؤسسة دفعت المبلغ مسبقا ً وأن أخي يعتبر مالكا ً لهذا الضمان فما الحكم، وكيف أتعامل مع والدي. ملاحظة: المؤسسة تدفع سنوياً مبلغا من المال سواء استفاد منه أولا وتحدد له حداً معينا إن تجاوزه يقوم بدفع الفرق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الخدمة تقدم من الشركة على سبيل التبرع أو عن طريق التأمين الصحي التعاوني فيجوز الانتفاع بها بحسب الشروط المتفق عليها، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم . رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير، فإن كان الاتفاق أن ينتفع أخوك بهذه الخدمة بنفسه فلا يجوز لك أن تنتفع بها، وعليك أن تبين عدم جواز ذلك لوالدك برفق ولين مع المحافظة على بره.
أما إن كان الضمان الصحي عن طريق التأمين الصحي الذي تقدمه شركات التأمين التجاري فهي محرمة لما في التأمين من الغرر والجهالة، ولا يجوز لأخيك أن يشترك فيه باختياره ولا أن يوافق على التأمين له فيه ولو لم يدفع شيئاً، وإذا أمنت له الشركة بغير موافقته فإن ما دفعته من أقساط التأمين يعتبر تبرعاً منها لأخيك وله أن يستفيد من الخدمات التي تقدمها شركة التأمين في حدوده دون زيادة على ذلك، ولا بأس أن يتحايل بالطريقة المذكورة في السؤال إذا تعينت طريقاً للوصول إلى حقه.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 7394، 8215 ، 25796، 35227، 97834، 100725، 102496، 103574.
والله أعلم.