عنوان الفتوى : التأمين الصحي الإجباري وبدون اقتطاع جزء من راتب الموظف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا امرأة حامل في الشهر التاسع، سمعت من أقوال الناس أن التأمين الصحي إذا كان خدمة تقدمه الشركة لموظفيها من دون اقتطاع أي مبلغ من الراتب الشهري يكون الانتفاع به حلال، مع العلم بأنني أعلم أن الشركة تقوم بالإستفادة من خدمات شركات التأمين التجارية التي أعلم حرمتها، فهل حقا ما دمت لا أدفع أي مبلغ للشركة أو لشركة التأمين فلا يهم مصدر المال مقابل الخدمة، مع العلم أنني كنت أتجنب استخدام هذه الخدمة والسبب معرفتي حرمة التأمين وأطلب من رب العالمين أن يكفيني بالحلال لكن سماعي للفتوى أن اعتبار هذا النوع من التأمين يعد خدمة من الشركة لموظفيها فيحل لي الانتفاع به جعلني أفكر في الانتفاع به في عملية الولادة لأنها مكلفة، مع العلم بأنني غير مضطرة وقد أكرمني الله من فضله وأغلب الظن أنني إذا لم أجد جوابا صريحا واضحا في هذه الحالة فإنني لن أنتفع بهذه الخدمة إن شاء الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتأمين الصحي الذي تقدمه شركات التأمين التجاري محرم لما فيه من الغرر والجهالة، ولا يجوز للموظف أن يشترك فيه باختياره ولا أن يوافق على التأمين له فيه ولو لم يدفع شيئاً، وإذا أمنت له الشركة بغير موافقته فإن ما دفعته من أقساط التأمين يعتبر تبرعاً منها للموظف وله أن يستفيد من الخدمات التي تقدمها شركة التأمين في حدوده دون زيادة على ذلك، وراجعي للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 25796.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم استبقاء بوليصة تأمين لأجل استرجاع رأس المال
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم استبقاء بوليصة تأمين لأجل استرجاع رأس المال
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به