عنوان الفتوى : هل يتعالج الموظف على حساب شركة التأمين التجاري
سؤال: أعمل بشركة كبرى ومن ضمن شروط العقد الذي بيننا أن تتكفل الشركة بتكاليف علاجي وعلاج أسرتي واستمر ذلك عشرة أعوام، وفى العام تعاقدت الشركة التي أعمل فيها مع شركة تأمين علاجي (وهي شركة كندية) ودفعت لها مبالغ خرافية على أن تتكفل شركة التأمين بتكاليف علاج كل موظفي الشركة التي نعمل بها وعلاج أسرهم كذلك، سؤالى هو أننى لم أدفع شيئا لشركة التأمين والشركة التي أعمل بها هي التي دفعت لشركة التأمين (مبلغ 18 ألف ريال سنويا عن كل موظف)، فهل أتعالج أنا وأسرتي فى المستشفيات والعيادات الخاصه بشركة التأمين هذه (مع علمي بحرمة التأمين العلاجي)، أم أتعالج على حسابي الخاص وأترك لشركة التأمين ذلك المبلغ الذي دفع، فالرجاء إفادتي وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للموظف أن يتعالج على حساب شركة التأمين التجاري في حدود المبلغ الذي دفعته شركته فقط، بمعنى آخر إذا كانت الشركة التي تعمل فيها تدفع قسط التأمين وقدره 18000 ألف ريال، فلك أن تتعالج بهذا القدر فقط لأنه هبة من الشركة لموظفيها، أما ما زاد على ذلك فهو مال مقبوض بعقد فاسد فلا تجوز له معاملة صاحبه فيه لا بهبة ولا بأجر ولا بغيرهما.
جاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ما يلي: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه. انتهى. وراجع في حكم اشتراط تكاليف العلاج في عقد العمل في الفتوى رقم: 35227.
والله أعلم.