عنوان الفتوى : النية تقيد الأيمان وتخصصها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حلفت يمين على زوجتي وقلت لها : (والله إن لم تفعلي كذا سوف لن تنامي هذا اليوم في البيت)) ولكنها ركبت رأسها ولم تفعل فقمت بإخراج زوجتي من بيتي إلى بيت أهلي الذي بجواري في حوالي الساعه23.00 وبقيت في الخارج حتى الساعة الواحدة والنصف صباحا، فهل يجب أن أدفع كفارة اليمين؟.. وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلفظ يمين السائل على النوم لا على البقاء في البيت، ولكن ظاهر السؤال أنه كان ينوى أن لا تبقى امرأته في البيت حتى ولو لم تنم فيه، فإن كان كذلك، فينظر إلى نيته في مدة البيات خارج البيت، فإن نوى الليل كله فرجعت امرأته إلى البيت قبل انتهاء الليلة بطلوع الفجر، فقد حنث ووجبت عليه الكفارة، وإن كان نوى إخراجها مدة معينة كأكثر الليل أو بعضه، فله ما نوى ؛ فإن النية تخصص الأيمان وتقيدها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 35891

وأما كفارة اليمين فهي على التخيير بين ثلاث خصال: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد صمت ثلاثة أيام، لقول الله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  {المائدة: 89}. وقد سبقت بعض الفتاوى في بيان كفارة اليمين كالفتويين: 61678، 26595

والله أعلم.