عنوان الفتوى : الولد ينسب لزوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة مسلمة متزوجة بزواج شرعي من مسلم تولد لها طفل وتدعي هي أن هذا الطفل ليس من زوجها بل من مسلم آخر وتقدمت بدعوى نفقه وحقوق في محكمه مدنية ضد الشخص الآخر الذي هو ليس زوجها وهي ما زالت على ذمة زوجها هل يحق لها وما هو الحل الشرعي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يحل لها ذلك، وابنها ينسب إلى زوجها صاحب الفراش، ولا يلحق بغيره، وعليها أن تتقي الله تعالى وتستر نفسها مما وقعت فيه، فالتبجح بالمعصية والمجاهرة بها من الموبقات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه.

وهي بعملها تسيء إلى نفسها وإلى ابنها وزوجها وأهلها فعليها أن تكف عنه، وتعلم أنه لا يجوز لها شرعا.
وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 104182، 80109، 66695.

والله أعلم.