عنوان الفتوى : زنا بامرأة متزوجة فولدت بنتا فهل تحل الصدقة لها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد قمت بارتكاب فاحشة الزنا مع امرأة متزوجة وهى زميلتى بالعمل نشأ بيني وبينها قصة حب كبيرة ونتج عن هذا الزنا إنجاب طفلة. وأنا أعلم أنه لا علاقة بيني وبين الطفلة لأنها نتجت من فعل حرام. الولد للفراش وللعاهر الحجر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

يجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى أولا، وأما البنت فلا علاقة بينك وبينها بل هي للفراش كما علمت وتنسب إلى زوج تلك المرأة. لكن لا حرج عليك في الصدقة عليها أو نحو ذلك. والأولى أن يكون ذلك بحيث لا ينكشف به أمرك أو تزيل به ستر ربك، واحذر أن يكون ذلك سببا لعلاقة أخرى بأمها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعليك أن تتوب إلى الله أولا وتعلم أنك قد وقعت في معصية من أكبر المعاصي وفاحشة من أسوإ الفواحش وتجرأت على الله عز وجل، وفرطت في جنبه فتب إليه واستغفره، وأقبل عليه صادقا يغفر لك خطيئتك ويمحو إساءتك وتكون عنده من التوابين.

وأما البنت فهي للفراش كما في الحديث، وتنسب إلى زوج تلك المرأة و لا علاقة بينك وبينها. وأما التصدق عليها أو التبرع لها أو كتابة وصية باسمها فلا حرج في ذلك شرعا لكنه قد يؤدي إلى فضيحة أمرك وأمر تلك المرأة، والواجب هو أن تستر على نفسك وعليها. والأولى أن تنأى بنفسك عنها وتعرض عن ذكرها فإن كانت محتاجة أو لا عائل لها فلا حرج عليك في فعل ما ذكرت لكن بأسلوب حكيم لا يشعر معه أحد بما كان منك لئلا تفضح نفسك وتكشف ستر ربك.

وللمزيد من انظر إلى الفتويين رقم:102247، 51691.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها