عنوان الفتوى : صفة العدل بين الأولاد في العطية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الذي له الحق في تقرير بيع بعض هذه الأراضي وتوزيع ثمنها هو مالكها وهو هنا والدك، فإذا أراد الوالد أن يقسم أملاكه -أو ثمن الأراضي- على أولاده في حياته حال صحته فله ذلك، ويجب عليه أن يعدل في عطيته لأولاده الذكور والإناث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ... فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.. متفق عليه.
وقد اختلف العلماء في صفة العدل بين الأولاد في العطية، فقال بعضهم العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، وقال آخرون يسوى بين الذكر والأنثى، وهذا القول الأخير هو المرجح في موقعنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه، وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.
وعليه؛ فإذا قسم الأب في حياته ثمن الأراضي فإنه يعطي جميع أولاده الذكور والإناث، ويجعل نصيب البنت مساوياً لنصيب الابن، وكون الأبناء ينفقون عليه هذا ليس مسوغاً فيما نرى لأن يعطي الأبناء ويحرم البنات.
والله أعلم.