عنوان الفتوى : الوفاء بالنذر يكون بالكيفية التي حددها الناذر
لقد نذرت بأن أذبح لكي أعزم أصدقائي وأقاربي، ونذر أخي أيضا بأن يذبح فدية لكي يوزع جزءا منها فهل يجوز أن نتشارك الذبيحة أو هل يجوز لأي منا أن يشترى لحما بدلاً من الذبح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عليك أن تفي بنذرك طاعة لله تعالى على الكيفية التي حددتها وهي الذبح وإطعام الأقارب والأصدقاء... فقد قال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج:29}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه... الحديث رواه البخاري.
ولا يجوز لك إشراك صاحب الفدية ولا غيره فيها، كما لا يجوز لك شراء لحم بدلها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 109396.
وأما نذر الفدية فلم يتضح لنا المقصود به، فإن كان نذراً شرعياً ففيه ما سبق، وإن كان لجبر نقص في حجه أو عمرته، فإن الواجب عليه أن يذبحه بمكة وهو خاص بفقراء الحرم.
والله أعلم.