عنوان الفتوى : العقد الذي يشترط فيه دفع غرامة عند التأخر في السداد
اشتريت شقة تمليك في طور البناء ولم يكتمل بناؤها بعد عن طريق التنازل مع دفع مقدم وأقساط شهرية تدفع في حينها- في عقد الشراء تم كتابة: أولاً: في حالة تقاعس المشتري عن السداد لمدة ثلاث دفعات متتالية أو غير متتالية يتم إنذاره لمدة أسبوع للسداد وفي حال دفع المبالغ المتأخرة خلال هذه الفترة يدفع المشتري من المبالغ المتأخرة 10% كغرامة تأخير ثانياً : إذا لم يدفع المشتري خلال المدة المذكورة أعلاه وهي أسبوع ( المبالغ المتأخرة عليه) يتم فسخ العقد دون الرجوع الي الطرف الثاني و يحق للطرف الثاني بيعها لشخص آخر ويخصم من الطرف الثاني 30% من إجمالي المبلغ المدفوع- أرجو توضيح رأي الشرع في هاتين النقطتين وأخاف أن أقع في الربا وكيف أتصرف إن كانت هناك شبهة علما بأني وقعت على العقد دون تركيز في بنوده وسلمتهم بعضا من الشيكات مستحقة الدفع- ولكم مني فائق الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المتأخر عن سداد الدين إما مماطل وإما معسر، فإن كان مماطلا فإنه يرفع أمره إلى المحاكم لتلزمه بالسداد، وإن كان معسرا فالواجب هو إنظاره إلى أن يقدر على السداد، ويستحب أن يتصدق عليه بالدين لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}.
وأما اشتراط دفع غرامة التأخير سواء كانت هذه الغرامة هي الـ 10 % المذكورة أو الـ 30 التي تخصم من المبلغ المدفوع بعد فسخ العقد بسبب التأخير فإن ذلك كله من ربا الجاهلية حيث كانوا يقولون للمدين إذا حل عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، وبالتالي فلا يجوز، وقد توعد الله المتعاملين بذلك بحرب منه فقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [ البقرة:278-279 ].
جاء في قرار صادر عن المجمع الفهقي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم.
وبناء على هذا فإن شرط غرامة التأخير المذكور في هذا العقد باطل فإما أن يلغى أو يفسخ العقد.
وللمزيد تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 105372، 34491، 19382.
والله أعلم.