عنوان الفتوى : اشتراط غرامة التأخير عند التأخر في دفع الأقساط
أعمل بمدينة بعيدة عن مقر سكني بحوالي 50 كلم مضطرة لاقتناء سيارة أولا لأنني أرى أنها وسيلة أمان للمراة تحميها من الاحتكاك بالرجال في مركبات النقل أو الشوارع أو غير ذلك كما أرى أنها ساترة للمرأة فلا تضطر المرأة للتسكع بالشوارع للذهاب للعمل أو لقضاء حاجياتها. ليس لدي المبلغ الكامل لشراء السيارة ففكرت في التعامل مع بنك البركة الجزائري الذي يعتمد أسلوب المرابحة إلا أن أحد بنود عقد البيع يفرض على المشتري غرامة مالية في حالة التماطل في الدفع مع ضرورة التأمين الإجباري للسيارة حتى يضمن البنك حقوقه علما أن إحدى صديقاتي تعاملت مع هذا البنك وأكدت لي أنها أحيانا كثيرة تتأخر في دفع القسط المستحق للبنك لمدة تتجاوز الشهرين لكن إدارة البنك لا تلزمها بأي غرامات و إنما الأمر خاص فقط بالأشخاص المماطلين حنى يكونوا عبرة لباقي المتعاملين. ليس لصديقتي أي معارف في البنك و إنما هي مشترية كغيرها من المتعاملين.سمعت فتاوى كثيرة أجازت الشراء في حالة الاضطرار فأنا لا أريد المشي كثيرا في الشارع لكنني أعمل وأدرس و مضطرة لذلك، و هذا هدفي من شراء السيارة، الذي يهمني أكثر من ذلك رأي الشرع في هذا الأمر. أفيدوني جزاكم الله عني كل الخير.
خلاصة الفتوى:
اشتراط غرامة التأخير في بيع المرابحة غير جائز، ولا يجوز الدخول في عقد اشتمل على هذا الشرط إلا لمضطر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن اشتراط غرامة تأخير عند التأخر في دفع الأقساط يعتبر اشتراطا باطلا، وهو شبيه بقول أهل الجاهلية للمدين إذا حل وقت السداد فلم يقض دينه، يقال له إما أن تربي وإما أن تقضي.
وبالتالي لا يجوز الدخول في عقد مرابحة مع وجود هذا الشرط، وإذا وقع هذا فالبيع صحيح والشرط باطل لأنه شرط محرم لا ينافي مقتضى العقد فيبطل الشرط ويصح العقد.
وأما هل يجوز للسائلة الدخول في العقد والإقرار بهذا الشرط للحاجة التي ذكرتها إذا لم تجد بدا منه فالذي يظهر أنه يجوز إذا اضطرت إلى ذلك وكانت تعتقد بطلانه وعازمة على عدم العمل به.
والله أعلم.