عنوان الفتوى : ما يلزم المطلق من نفقات بعد الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صديق لي طلّق زوجته و حكمت عليه المحكمة، إضافة إلى نفقتها و نفقة ابنته، حكمت عليه بمبلغ مالي بعنوان الضرر المعنوي. سؤاله هو هل أنّه شرعا مطالب بدفع هذه الغرامة إلى طليقته؟ هل أنّ حكمها هو نفس حكم الدين،أم أنّه شرعا غير مطالب بدفع تلك الغرامة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما نفقة ابنته فتلزمه، وأما نفقتها هي فلا تلزمه إلا مدة العدة إن كانت رجعية، فإذا انقضت العدة سقطت عنه شرعا، وأما الضرر المعنوي فلا يلزمه أن يدفع عوضا عنه، وله الاحتيال على ذلك الحكم الجائر ومحاولة رده إن استطاع أو الانفلات منه حسب جهده وطاقته بما لا يعرضه لضرر أشد منه.

وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35535، 8845.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
للمطلقة كامل حقوقها إذا لم تتفق مع طليقها على التنازل عنها مقابل الطلاق
حقوق المطلقة
هل تسقط حقوق الزوجة المطلقة بارتكابها فاحشة؟
حكم نفقة المطلقة طلاقا رجعيا
نفقة الأقارب على المرأة بعد طلاقها واجبة وليس مجرد إحسان
نفقة وسكن المطلقة
إذا طلّق الزوج امرأته على الإبراء من بعض الحقوق
للمطلقة كامل حقوقها إذا لم تتفق مع طليقها على التنازل عنها مقابل الطلاق
حقوق المطلقة
هل تسقط حقوق الزوجة المطلقة بارتكابها فاحشة؟
حكم نفقة المطلقة طلاقا رجعيا
نفقة الأقارب على المرأة بعد طلاقها واجبة وليس مجرد إحسان
نفقة وسكن المطلقة
إذا طلّق الزوج امرأته على الإبراء من بعض الحقوق