عنوان الفتوى: مسألة في الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أختي الكبرى لديها ثلاثة أولاد وبنت وقد أرضعت ابني البكر, وكذلك زوجتي أرضعت ابن أختي الصغير (خمس رضعات مشبعة) وسؤالي هو: ما هي قرابة ابني للبقية، علما بأن لدى أختي بنت أكبر من الولد الذي رضع مع ابني، هل تكون زوجتي أما للبقية بحيث إنها لا تتحجب أمامهم؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من ثبت إرضاعها لرضيع ما فإنها تصير أما له من الرضاعة، ويصير هو أخاً من الرضاعة لجميع أبنائها سواء كانوا أكبر من الرضيع أو أصغر منه، ويدل لهذا عموم قوله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23}، وبهذا يكون ولدك البكر أخاً من الرضاعة لجميع عيال أختك.

ويكون ابن أختك الصغير أخاً من الرضاعة لجميع عيالك، وتكون زوجتك أماً من الرضاعة للولد الذي أرضعته فقط، وأما بقية إخوته فهم أجانب عنها يجب عليها التستر أمامهم.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها