عنوان الفتوى : البنت حدد الشرع لها نصيبها من الميراث
الحمد لله. توفي والدنا وترك أرضا ونحن 3 إخوة من الأب والأم، ولدينا أخت من الأب وهي أكبرنا سنا ومتزوجة ولدينا عادات هنا تجعل المرأة تعزف عن مشاركة إخوتها في الميراث بحكم الجهل بشرع الله بل ينظر إلى ذلك بكونه عارا على المرأة. فهل إذا رفضت أختنا مشاركتنا في الميراث لهذا السبب أو غيره تكون القسمة صحيحة؟ أم يجب العمل على إقناعها بأخذ نصيبها ؟ أم نترك نصيبها تحت تصرفها رغم رفضها خصوصا وهو تنفيذ لإرادة الله سبحانه وتعالى وبحكم حالة أختي المتواضعة ماديا وهي أرملة الآن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن البنت لها حق في ميراثها من أبيها، كما أن للابن حقا في ميراث أبيه، وما ذكره الأخ السائل عن عادات بعض المجتمعات التي تحول دون أخذ البنت نصيبها من الميراث بحجة عدم منازعة إخوتها هذا أمر واقع لا شك فيه وهو من عادات الجاهلية، وقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن تنازل البنت عن نصيبها لا يصح إلا إذا كانت بالغة رشيدة مختارة غير مكرهة، وأن تنازلها عن الميراث خوفا من الحملة الشرسة التي قد تثار ضدها إن هي أخذت نصيبها لا عبرة به لأنه في حكم الإكراه وعن غير طيب نفس منها كما فصلناه في الفتوى رقم: 97300 والفتوى رقم: 101952.
وعليه، فإنه ينبغي عليكم أن تقسموا الميراث قسمة شرعية وتعطوا أختكم نصيبها ما دمتم تعلمون أنها قد تتنازل خوفا أو حياء وبعد أن تحوز نصيبها وتستلمه فلها الخيار إذا كانت رشيدة.
والله أعلم.