عنوان الفتوى : من اشترى ذهبا لخطيبته وفسخ الخطبة وردته له هل فيه زكاة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
كنت قد خطبت فتاة واشتريت لها ذهبا ولكن لم يقدر الله لنا الاستمرار فردت لي الذهب وهو على وشك أن يتم العام من شرائه لم أقم ببيعه حتى الآن هل هذا الذهب فيه زكاة للعلم أني أدخره لشراء غيره لفتاة أخرى؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الذهب قد بلغ نصابا وهو خمسة وثمانون جراما تقريبا من الذهب الخالص فإنك تحسب الحول منذ استرجعته من خطيبتك السابقة، فإذا حال الحول الهجري وهو عندك وجب عليك إخراج زكاته بإجماع العلماء، وليس هذا داخلا في خلاف العلماء في الحلي المعد للزينة لأنك لم تعده لاستعمال مباح، بل تدخره لشراء غيره كما ذكرت.
والله أعلم.