عنوان الفتوى: المرجع في حساب ساعات العمل الإضافي
أعمل في شركة في قطاع البترول وهناك وقت إضافي يأتي بعد ساعات العمل الرسمية وكذلك في أيام العطل، علما بأنه يجب تغطية واجبات العمل أحيانا في أيام الإجازة وعادة لا تتجاوز ساعات العمل خمس ساعات أقل أو أكثر، فهل يجوز لي تسجيل ذلك اليوم وهو في مقدار عشر ساعات يوميا في صالحي؟ والمطلوب في العمل تغطية اليوم وليس الساعة تحديداً، ولنفرض أن المسؤول لا يمانع ذلك، فأفتوني في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك أن تذكر عدد الساعات التي تقوم فيها بالعمل، ولا يجوز تسجيل هذه الساعات على أنها يوم، فإن ذلك من الكذب المحرم، ثم المرجع في ذلك إلى شروط التعاقد، فإن كان الاتفاق على أن يتم احتساب ساعات في الوقت الإضافي بيوم فلا بأس بذلك، لأن العقد هو المرجع عند التنازع في الحقوق والواجبات.
وإذا كان المدير المذكور مخولاً من جهة العمل العليا ومصرحاً له باحتساب هذه الساعات في الوقت الإضافي بيوم فلا بأس بذلك أيضاً، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6326، 26668، 99036.
والله أعلم.