عنوان الفتوى : حكم أخذ نسبة مئوية عند السحب النقدي من الفيزا
لي حساب في بنك إسلامي وبطاقة فيزا . وعند السحب النقدي يأخذون نسبة مئوية من المبلغ المسحوب ويقولون هي رسوم ومجازة من هيئة الرقابة الشرعية بالبنك . وقرأت في موقعكم ما يدل على عدم جواز السحب النقدي بهذه الطريقة . فهل هذا ينطبق على البنوك الإسلامية؟ .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أخذ نسبة مئوية على ما يسحبه العميل عند السحب النقدي ربا محرم ؛ لأنه لا يحق للبنك المصدر للبطاقة أن يأخذ من العميل سوى مبلغ مقطوع يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته، وهذه الأجرة لا تختلف باختلاف قدر المال المسحوب، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 25651.
ولمعرفة حكم هذه البطاقة ومثيلاتها بالتفصيل راجع الفتوى رقم: 6275، والفتوى رقم: 19728.
وننبهك أيها السائل وفقك الله إلى أن المعاملات التي لا تنضبط بالضوابط الشرعية لا يجوز التعامل بها حتى لو كانت هذه المعاملات تتم عن طريق البنوك الإسلامية، فإن العبرة في المعاملة أن تتم وفق الضوابط الشرعية.
والله أعلم.