عنوان الفتوى : الفرق بين البيع والهبة وأيهما أفضل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي استفسار بارك الله فيكم.. عن الهبة والبيع والشراء... والدتي تسأل وتستفسر.. حيث إن والدي وهب لها أحد البيوت التي يمتلكها بهبة.. ولا تفهم حقها بذلك وهل يكون لها للأبد، فهل يمكن الرجوع عن الهبه وأيهما أفضل الهبة أم البيع والشراء وما الفرق بينها؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبيع هو لغة مصدر باع، وهو مبادلة مال بمال، أو هو دفع عوض وأخذ ما عَوّض عنه، ولفظ البيع من الأضداد وهو كذلك يطلق على الشراء.

 والهبة لغة: إعطاء شيء غيره بلا عوض، وشرعاً: تمليك عين بلا عوض في حال الحياة تطوعاً..

وبذلك يكون الفرق بين الهبة والبيع، فالبيع يكون على عوض، وأما الهبة فلا تكون بعوض، وإذا وهب الزوج زوجته شيئاً حال الحياة وهو جائز التصرف وحازته الحوز الشرعي فهذه الهبة جائزة شرعاً ولا تؤثر في ميراثها.. وإذا ثبتت هذه الهبة فهي تكون للموهوب له للأبد، وذلك لأن الهبة لا تقبل التأقيت.

 قال النووي من الشافعية: إن الهبة لا تقبل التعليق على الشرط، ولا تقبل التأقيت على المذهب.

 وذكر ابن قدامة في المغني أنه لو وقت الهبة بأن قال: وهبتك هذا سنة ثم يعود له: لم يصح لأنه عقد تمليك لعين فلم يصح مؤقتاً كالبيع.

فبهذا يكون تبين للأخ السائل أنه لو وهب والدك إلى والدتك شيئاً فهو يكون للأبد، وأما عن الرجوع في الهبة فقد ذهب الجمهور إلى أنه يحرم الرجوع في الهبة بعد القبض إلا الوالد فيما يعطي ولده لما ثبت عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه.

ولما في مسند أحمد وأصحاب السنن عن ابن عمر وابن عباس وصححه الألباني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده.

وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 33403، والفتوى رقم: 13302، والفتوى رقم: 6797.

وأما عن أيهما أفضل الهبة أم البيع؟ فلا شك أن الهبة أفضل من البيع وذلك لأن الهبة مثل الصدقة فهي كلها معاني متقاربة، ولكنها تمليك في الحياة بلا عوض بخلاف البيع فهو تمليك بعوض، فإذا كانت الهبة بمعنى الصدقة كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني فإن الصدقة قد ورد في فضلها أكثر من أن يمكن حصره، ولكن لا يثاب المرء على الهبة إلا إذا نوى بها وجه الله، أما غير ذلك فلا يثاب عليها.

والله أعلم.