عنوان الفتوى : حقوق المطلقة بعد العقد وقبل الزفاف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بعد الصلاة على سيد المرسلين... بالنيابة عن قريبة لي أطلب من فضيلتكم النظر في هذا الموقف، فتاة تقدم لها عريس يكبرها بعقدين، فقبلت به وتمت قراءة الفاتحة بحضور الشهود والإمام مع العلم بأنه لم يتم تدوينها، وتم دفع المهر وتم تحديد موعد الزفاف خلال هذه الفترة تمت الخلوة بينهما ودخل بها دون الإعلان ودون علم الأهل، وبعد نهاية الفترة المتفق عليها لم يرد العريس صياغة العقد الرسمي عند القاضي وتم الانفصال دون علم الأهل بأنه تمت هناك خلوة وتم الجماع، واسترجع العريس المهر، فنرجو من فضيلتكم إفادتنا بفتواكم في هذه المسألة؟ نستودعكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فركنا الزواج الإيجاب والقبول أن يقول ولي المرأة (زوجتك بنتي أو أختي) ويقول الزوج قبلت، فإذا لم يتوفر الركنان فلا زواج شرعياً إذاً، وقراءة الفاتحة فضلاً عن كونها ليست مشروعة في بداية العقود فإنها ليست إيجاباً ولا قبولاً، وكنا قد بينا هذا في الفتوى رقم: 60397 فراجعها.

والظاهر من السؤال أن العقد قد تم، وليس ما حصل مجرد قراءة الفاتحة، وفهمنا هذا من قول السائلة (ولم يتم تدوينها وإنما يدون العقد) وقولها (وتم دفع المهر وتم تحديد موعد الزفاف...)

وبناء عليه فإن الزوجة تستحق نصف المهر المسمى إذا طلقت قبل الدخول، أما وقد حصل الدخول فإنها تستحق جميع المسمى، ولا يسقط حقها في هذا كون الدخول حصل بدون علم أهلها إذ لا يشترط علمهم لجواز الدخول.

أما إذا لم يتوفر الإيجاب والقبول فالزواج غير منعقد باتفاق العلماء ودخوله بها والحالة هذه زنا إلا إن وجدت شبهة كأن يعتقد أن قراءة الفاتحة عقد فهذا وطء شبهة فتستحق المهر بما أصاب منها، هذا إذا أقر بالوطء، وأما إذا أنكر فلا يلزمه شيء.

وننصح السائل بتذكير صاحبة القصة بالتوبة إلى الله عز وجل والاستغفار مما ألمت به إن كانت مكنته من نفسها في هذه الحالة، ولم تكن معتقدة أنه زوجها وهي بذلك قد ارتكبت كبيرة من أكبر الكبائر وهي الزنا، فعليها أن تجتهد في التوبة والاستغفار وأن تندم على ما فرط منها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. حسنه الألباني رحمه الله.

والله أعلم.