عنوان الفتوى : نفقة الزوجة لو تركت الإقامة حيث يقيم زوجها
أعمل طبيباً بالمدينة المنورة منذ سنتين وكنت قد استقدمتُ زوجتي وكذا ثلاثة من أولادي من زواج سابق للإقامة معي وبعد خلافات متكررة عادت زوجتى إلى الإسكندرية لتعيش مع أمها الكرواتية الأصل والتي تقيم مع ابنها الوحيد الغير متزوج وطلبت مني ترك السعودية والعودة للإقامة بمصر. ولما كان المقام قد طاب لي بالمدينة و استفاد أولادي كثيراً من ترددنا على الحرم ناهيك عن سهولة العمرة وإمكانية تكرارها بكلفة لا تذكر وأداء الحج والمعيشة الرغدة ومقارنة ذلك كله بضيق العيش في مصر بل وتضييع فرصة الموت بالمدينة بالإضافة إلى أن زوجتي شبه مقيمة طول الوقت عند أمها وأخيها حتى عندما كنا في مصر و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وأما أبناؤك فتجب عليك نفقتهم سواء أكانوا معك أو معها.
والذي ننصحك به هو محاولة الصلح وإقناعها بالانتقال إليك. ويمكنك توسيط بعض من له وجاهة عندها للتأثير عليها، فإن لم يمكن ذلك فلا فائدة من بقاء الزوجية والطرفان كل واحد منهما بمكان ولا يريد الانتقال إلى الآخر لما قد يترتب على ذلك من الإثم وتضييع الحقوق الواجبة، فالأولى حينئذ هو الفراق.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11797، 71209، 75201، 106083.
والله أعلم.