عنوان الفتوى : نفقة الزوجة إذا سافرت بغير إذن زوجها
الرجاء سرعة الرد و عدم إحالتي إلى سؤال سابق وجزاكم المولى كل خير إن شاء الله أمي سافرت إلى أخي حيث يقيم في الولايات المتحدة و دون إخبار والدي حيث إنهما كانا علي خلاف.. أمي احتاجت إلي مساعدات مالية كي تدفع الإيجار وخلافه.. فهل على والدي حرج إن لم يقم بتحويل المال المطلوب لها... علما أن والدي لا يملك قيمة المبلغ نقدا ..فهل يجوز لأمي أن تطالبه بأن يتداين كي يدفع لها... وهل يعتبر المال المطلوب من النفقة الملزم بها أبي؟ وجزاكم الله عنا كل خير إن شاء الله..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنفقة حق للزوجة على الزوج، وهذا الحق للزوجة في مقابل تمكينه من نفسها، فإذا خرجت من البيت بغير إذنه فقد أسقطت حقها في النفقة.
قال البهوتي في كشاف القناع: وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها لأنها في مقابلة التمكين أو سافرت أو انتقلت من منزلته، وإن كانت في غيبته بغير إذنه. انتهى.
فليس للمرأة الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها، وخروجها بغير إذنه معصية ونشوز يترتب عليه سقوط النفقة لها والسكنى حتى تعود إليه؛ لأنها بالخروج قد فوتت حق الزوج، وتراجع الفتوى رقم:11797 ، وعليها التوبة من هذه المعصية والعودة إلى بيت زوجها أو طلب إذنه وتطييب خاطره ولا يجب على الزوج إرسال المبلغ الذي طلبته الزوجة لكن له فعل ذلك من باب الإحسان إليها.
والله أعلم.