عنوان الفتوى : انتقال الزوجة مع زوجها إلى حيث يعمل
أشكركم جدا جدا على إجابتي عن أسئلتي السابقة كما أني أعمل بها كأنها محفورة في عقلي ولكم الثواب بإذن الله أريد أن أسألكم سؤالا يحيرني جدا جدا أنا أسكن بعيدة عن زوجي يأتي عندنا بالأسبوع مرة يومين والمسافة التي يسكنها تبعد عنا 2 ساعة فقط بالسيارة طبعا أنا أعمل في شركة وبناتي في المدرسة وزوجي يعمل في تلك المنطقة يريد زوجي أن يصطحبني هناك وأترك عملي وانا غير موافقة لأني لا أراها مصلحتي ومصلحة أولادي أيضا أن أترك العمل وأستأجر بيتا هناك وتصبح مصاريفنا كثيرة جدا وهو يطلب مني ذلك كل ما في الأمر أني أرى أنه ليس من مصلحتنا أن أترك العمل وتصبح مصاريفنا أكثر مع العمل أننا نجهز من أجل أن نشتري شقة لأننا في الإيجار ووضعنا المادي الحمد لله وسط فهل أنا أغضب الله إذا لم أذهب معه ساعدوني رجاء. وأيضا هل عملي حرام مع أني ملتزمة بالحجاب لكن يوجد رجال في عملي؟ وجزاكم الله ألف خير. وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبارك الله فيك، وأعاننا وإياك على طاعته، ثم اعلمي أن من حق زوجك عليك أن تنتقلي معه حيث يريد، وهذا من التمكين الواجب عليك، فكما يجب عليك تمكينه من نفسك في الفراش، فيجب كذلك تمكينه من الانتقال بك، وسبق بيان هذا الأمر في الفتوى رقم: 36384.
وإذا تنازل الزوج عن هذا الحق فلا حرج عليك، فإذا كنت ترين المصلحة في بقائك في مكانك الحالي، فحاولي إقناعه بالعدول عن طلبه، والتنازل عن حقه، وبيني له وجهة نظرك والمصلحة المترتبة على بقائك، فإن رضي فبها ونعمت، وأما إذا أصر على انتقالك، فليس أمامك إلا أن تطيعيه، وإلا كنت ناشزة وعاصية لزوجك ولربك.
أما بالنسبة للعمل في مكان يوجد به رجال، فقد يجوز إذا دعت إليه الحاجة وراعت الأخت الضوابط الشرعية، من الحجاب، وعدم الكلام مع الرجال لغير حاجة، ونحو ذلك مما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3859.
مع تنبيه الأخت أن عمل المرأة خارج البيت خلاف الأصل، إذ إن الأصل هو قرارها في بيتها، وتفرغها لتربية أبنائها، والقيام بأعمال منزلها، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا لحاجة ماسة، فإذا انتهت الحاجة فلتعد إلى بيتها امتثالا لقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب: 33}.
والله أعلم.