عنوان الفتوى : الزوجة تلتحق بزوجها إلى مكان إقامته ما لم تشترط عند العقد
أنا مصري مغترب عن بلدي وأعمل بوظيفة مهندس فى بلد عربي وفى إجازتي السنوية تقدمت لإحدى الأسر للزواج من ابنتهم وهى تعمل طبيبة فى الحكومة وسألني والدها عن إمكانية أني آخذها معي بعد الزواج إلى البلد التي أعمل بها وأخبرته إن شاء الله سوف تعيش معي هناك لأن من حقي سكنا عائليا فى البد التي أعمل بها وقال لي بأنها سوف تتمكن من الحصول على موافقة مرافق للزوج من مقر عملها الحالي, وتمت الخطوبة واشتريت لها الشبكة المطلوبة ومضى حوالي سنة وجاءت الإجازة التالية وقبل عقد القران قال لي والد خطيبتي إن خطيبتي تحتاج إلى 8 أشهر حتى تحصل على موافقة جهة العمل للسفر معي وأنا أخبرته ليست هناك مشكلة ما دامت سوف تسافر معي بعد هذه الفترة وتم عقد القران وتم شراء الجهاز ووقعت على قائمة المنقولات وسافرت أنا إلى عملي على أن أعود فى الموعد التقريبي بعد حوالي10 أشهر للزواج والزفاف وخلافه, ولكن بعد سفري بحوالي شهرين أخبرتني زوجتى تليفونيا أنه حدثت ظروف لديها فى العمل وأنها لا تستطيع الحصول على موافقة جهة عملها بالسفر معي كمرافقة للزوج وهي لا تريد أن تستقيل من عملها لأن هذه فرصة ولا تريد أن تفقدها وإنها يمكن أن تسافر معي بعد حوالى سنتين ونصف وهي لا تمانع في الزواج والزفاف على أن أعيش معها فترة إجازتي السنوية يعنى حوالي 45 يوم ثم أسافر أنا لوحدي وهكذا حتى تتمكن هي من السفر معي لاحقا بعد سنتين ونصف وسؤالي هو: هل تعتبر ناشزاً إذا كان الزوج وافق ولم تستطع بعد، إذا أنا رغبت فى تطليقها (لأني غير موافق على ما جد لديها من ظروف فى عملها) فهل لديها حقوق وهل أنا مطالب بالتزامات مادية نحوها فى حالة الطلاق علما بأني مستعد للزواج منها بشرط أن تسافر معي إلى البلد التي أعمل بها كما تم الاتفاق بيننا، علما بأنني التزمت بكل ما جرى بيننا من اتفاقات مادية ومواعيد وخلافه، فهل لها نصف المهر والمؤخر، وماذا عن الشبكة التي قدمتها لها والهدايا، أنا أريد أن أعف نفسي فى غربتي ولذلك أريدها أن تسافر معي؟
خلاصة الفتوى:
يجب الوفاء بما اتفق عليه في العقد، فإن لم يحصل اتفاق، فيجب على الزوجة الانتقال مع الزوج، وللزوج رفع الأمر إلى القضاء لإلزامها بالانتقال أو الخلع أي أن ترد للزوج ما دفع من مهر وتسقط مؤخره في مقابل أن يطلقها، ولا رجوع في الهدايا التي قبضت، والشبكة إن كان العرف يعدها من المهر فلها حكمه، وإن كانت هدية فلا رجوع فيها بعد القبض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان قد تم الاتفاق في العقد على عدم انتقال الزوجة إلا بموافقة جهة عملها، فلها حينئذ ما اشترطت، وليس للزوج أن يطالبها بالانتقال أو أن ترد عليه ما أعطاها من مهر ونحوه، ولكن له أن يطلق إذا لم يستطع الصبر عليها حتى تحصل على الموافقة المذكورة، ولها في هذه الحال حقوق المطلقة قبل الدخول إن لم يكن دخل بها، أو خلا بها خلوة صحيحة.
وأما إذا لم يتم الاتفاق على ما سبق في العقد، فمن حق الزوج عليها بعد دفع مهرها المعجل، أن تنتقل معه إلى محل سكنه وإقامته، وإن لم يشترط ذلك، وانظر لذلك الفتوى رقم: 74485. وعدم استجابتها لما سبق يعد نشوزاً، وللزوج أن يرفع الأمر إلى القاضي لإلزامها بالانتقال معه، أو تخالعه وترد له ما أعطاها من مهر ونحوه.
وأما الهدايا التي قبضت فلا يجوز الرجوع فيها، لما سبق من عدم جواز الرجوع في الهدية، وانظر لذلك الفتوى رقم: 47989.
وأما الشبكة فإن كان العرف جار باعتبارها جزءاً من المهر فيكون حكمها حكمه فتستحق المرأة نصفها إذا طلقت قبل الدخول، وإن كانت من الهدايا فليس له الرجوع.
والله أعلم.