عنوان الفتوى : أحكام امتناع الزوجة عن الانتقال مع الزوج
أنا مقيم في السعودية منذ 8 أشهر وزوجتي ترفض المجيء إلى السعودية بحجة العمل وأنها لا تريد الاغتراب عن أهلها، ما حكم الشرع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من حق الزوج على زوجته أن يسكنها حيث شاء، وينتقل بها حيث أراد، وليس للزوجة الامتناع عن ذلك ما لم تكن اشترطت عليه في عقد النكاح، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 61292.
وإلا عد ذلك امتناعاً عن التمكين، فإن التمكين يشتمل على أمرين لا يتم إلا بهما، أحدهما: تمكينه من الاستمتاع بها.
والثاني: تمكينه من النقلة معه حيث شاء كما سبق في الفتوى المحال عليها، والامتناع عن التمكين نشوز، تأثم الزوجة به، وتحرم من النفقة، حتى ترجع إلى طاعة الزوج.
فيجب على الزوجة طاعة الزوج في الانتقال بها إلى حيث يقيم، ولا حق لها في الامتناع بحجة العمل أو عدم الرغبة في الاغتراب عن الأهل، ولتعلم أن لزوجها حقاً عظيماً عليها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 1780، والفتوى رقم: 9218.
والله أعلم.