عنوان الفتوى : ستر الرأس بالعمامة وحكم إمامة حاسر الرأس
ستر الرأس بالعمامة أو بغيرها هل هي ثقافة العرب أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يحصل فضيلة الجماعة لمن يقتدي بالإمام الذي لم يستر رأسه، ما هو رأي الأئمة الأربعة في هذا الخصوص؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فستر الرأس بالعمامة عادة من العادات العرفية عند العرب، ولا زالت إلى الآن في قبائلهم المختلفة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبسه للعمامة أمر عرفي يؤخذ منه أن السنة موافقة العرف واتباع عادة الناس التي لا تخالف الشريعة، فإذا حصل أن تغيرت العادة مثلاً كانت السنة موافقة عرف الناس وعدم مخالفتهم.
وأما هل تحصل فضيلة الجماعة لمن يقتدي بإمام لم يستر رأسه، فالجواب: تحصل فضيلة الجماعة ولا مدخل للعمامة في زيادة الأجر والفضل ولم يثبت في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا رأي سائر المذاهب، فقد أجمع أهل العلم على صحة صلاة كاشف الرأس، أما الاستحباب فقد نقل في الموسوعة الفقهية، اتفاق الفقهاء على استحباب ستر الرأس في الصلاة للرجل بعمامة وما في معناه لفعله صلى الله عليه وسلم وكره الحنفية أن يصلي الرجل حاسر الرأس إذ كان تكاسلاً لترك الوقار لا للتضرع والتذلل، وانظر في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6050، 33741، 45149.
والله أعلم.