عنوان الفتوى : الشرط الجزائي عند تأخر تسليم المبيع
رجل اشترى من آخر بيتا وشرط عليه أن يسلم البيت خلال سنة واحدة وقبل البائع، ولكنه لم يفعل، فشرط المشتري من جديد أن يخصم على البائع بكل يوم يتأخر فيه مبلغا من المال فقبل البائع، فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من أن يشترط المشتري على البائع شرطاً جزائياً عند تأخره عن تسليم المبيع، وفي حدود ما لحق المشتري من ضرر بسبب هذا التأخر، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام فيها ديناً فإن هذا من الربا الصريح. انتهى.
وفي دورة المجمع السابق: ويدخل في العقود المالية التي يجوز فيها الشرط الجزائي عقد المقاولة وعقد الاستصناع. ونحن لا نعلم على أي عقد اشترى السائل البيت من البائع. وعلى كل إذا كان عقد استصناع أو مقاولة أو بيع وتأخر البائع عن تسليم المبيع في الوقت المتفق عليه فلا مانع من إلزامه بغرامة بقدر الضرر الذي لحق بالمشتري، سواء كان هذا الشرط مقترناً بالعقد أو في وقت لا حق ما دام قد وافق عليه، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 69557.
جاء في قرار مجمع الفقه رقم 85: ... يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصل كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر. انتهى.. وذكر القرار أن المقصود بالضرر المالي الفعلي وما لحق المضرور من خسارة حقيقة وما فاته من كسب مؤكد ولا يشمل الضرر المعنوي والأدبي.
والله أعلم.