عنوان الفتوى : طلب الطلاق لعدم النفقة وأمر الزوجة بفعل ما لا يجوز
أنا أخت متزوجة عرفيا من رجل وزواجي كان مكتمل الشروط الشرعية لا ينقصه سوى العقد المدني، منذ مدة ظهرت لي مشاكل مع الزوج صار يبتزني في أموالي، مع العلم بأنه لا يعمل وأنا منذ كان يقوم بكل مستلزمات المنزل وأكثر من هذا أنه وصلت به الوقاحة أن يطلب مني أن أذهب إلى زوجي الأول وأقترض له المال ما جعلني أرى فيه الرجل الديوث فانفصلت عنه منذ مدة وطلبت منه الطلاق، لكنه رفض عنوة وتركني معلقة وهو الآن في بلد وأنا في آخر، ما العمل فأرجوكم مع العلم بأنني مدنيا لست زوجته لكن أريد طلاقا شرعيا خوفا من الله، فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً وأرسلت لكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان يمنعك حقك الواجب عليه شرعاً من نفقة وغيرها بل ويأمرك بفعل ما لا يجوز من أجل الحصول على المال كالخلوة بأجنبي عنك ونحو ذلك، فلا حرج عليك في طلب الطلاق أو مخالعته، ويلزمه إجابتك إلى ذلك.. ويمكنك رفع الأمر إلى المحاكم الشرعية فإن لم تستطيعي ذلك لعدم وجود أوراق تثبت الزواج فيمكن استشارة بعض المحامين لمعرفة القوانين التي يمكن بها الوصول إلى الحق وإرغام الزوج على قبول الخلع أو إلزامه بالطلاق أو أداء ما يجب عليه شرعاً تجاه زوجته، فإن لم يمكن ذلك فلا سبيل إلى الفكاك منه إلا بمصالحته وتوسيط بعض من له وجاهة عنده للتأثير عليه كي يقبل بالطلاق أو الخلع، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5962، 8299، 79896.
والله أعلم.