عنوان الفتوى : إعسار الزوج هل يبرر للمرأة طلب الطلاق؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للزوجة طلب الطلاق بسبب ضائقة مالية يمر بها الزوج .. و قد تطول هذه الضائقة و قد تعيش الزوجة في ضنك؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏

فننبه السائل إلى أنه إذا كان الزوج يمر بضائقة مالية أو عسر بعد يسار، وكان مع ذلك ‏يستطيع أن يوفر لزوجته ما لا غنى عنه من الضروريات، كقوت يومها وكسوتها ومسكن ‏يؤويها، فليس لها حق في طلب الطلاق والانفصال عنه، لقوله تعالى: ( لينفق ذو سعة من ‏سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله ‏بعد عسر يسراً ) [الطلاق:7] ومن حسن العشرة أن تقف الزوجة بجوار زوجها، لا ‏سيما إذا مرت به محنة، أو ألمت به نازلة، لا أن تتخلص منه بالفراق مع تقلب الأيام ‏وتصرف الليالي، ومن لا تطيق العيش مع زوجها إلا في حال الرخاء فقط فهي تدلل على ‏سوء عشرتها، وعدم فهمها وإدراكها لرباط الزوجية المبني على المودة والرحمة.‏
أما إن كان الزوج معسراً ولا يستطيع أن يفي بضروريات الزوجة من قوت يومها ‏وكسوتها ونحو ذلك مما لا بد منه، فلها أن تفارقه ، لقوله تعالى: ( فإمساك ‏بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة:229].‏
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أعسر ‏الرجل بنفقة امرأته يفرق بينهما" رواه الدارقطني والبيهقي.‏
قال ابن المنذر: ثبت أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن ينفقوا أو يطلقوا. ويتعين على ‏الزوج الإمساك بالمعروف، فإذا كان إمساكه لها مع إعساره الذي لا يستطيع معه أن يوفر ‏لها الضروريات مما يسب لها ضرراً بالغاً فيحرم عليه إمساكها، لأن المعروف يستوجب ‏تسريحها بإحسان. قال تعالى: ( ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ) [البقرة:231].‏
والله أعلم.‏