عنوان الفتوى : حكم عمل المرأة الأجنبية المساج للرجل
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أرغب في
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ومس المرأة الأجنبية محرم باتفاق الأئمة وكذا الخلوة بها، ويشتد الأمر إذا أمكنها من مس عورته المغلظة، فهذا وإن لم يكن زنا فهو من مقدمات الزنى الخطيرة.
فتب إلى الله مما سبق، واحرص على الالتزام بعدم الرجوع لهذا المكان وحذر القائمين على المركز من هذا الأمر، فإن استجابوا وإلا فنبه السلطات لتنصح المراكز بذلك وتلزمهم بالعمل بما هو مشروع.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1025، 8448، 19812، 55485، 52595، 105738.
والله أعلم.