عنوان الفتوى : الزنا: تعريفه العام والخاص
أريد أن أسال ماهو تعريف الزنا وكيف يكون الزنا حتى يعتبر أن هذا زنا فعلا وشكرا لكم على هذا الموقع وإن شاء الله إلى أمام دائما وفقكم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للزنا معنى عاماً، وهو: ارتكاب ما حرم الله تعالى من نظر أو مس أو غير ذلك، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان: زناهما النظر، والأذنان: زناهما الاستماع، واللسان: زناه الكلام، واليد: زناها البطش، والرجل: زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه".
وله معنى خاص وهو إدخال الحشفة عمداً في فرج آدمي من غير زواج، ولا ملك، ولا شبهة. وغالب استعمال الفقهاء هو لهذا المعنى، وهذا النوع من الزنا هو الذي يوجب الحد. ولمزيد من التفصيل راجع الفتوى رقم: 3590 4458.
والله أعلم.