عنوان الفتوى : حكم تبني الأب ولد ابنته من الزنا
أرغب في معرفة ما هو حكم من ستر علي ابنته و قد أتت بفاحشة و زنت ونتيجة لفعلتها أنجبت مولودا وقد دبر هو أمرا حتى أظهر بأن المولود ولده هو من زوجته وليس ابن ابنته. مع العلم بأنها تابت إلى ربها و ندمت ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنهنئ هذه الفتاة أولا على التوبة، وننصحها وننصح وليها بالحذر من التهاون في كل أمر قد يؤدي بها إلى الوقوع في الفاحشة مرة أخرى، كالتبرج والاختلاط المحرم والخلوة ونحو ذلك.
وقد أحسن أبوها بالستر عليها، فإن الستر عليها واجب ، ولكنه أخطأ من جهة تبنيه لهذا المولود، فإن هذا المولود ابن زنا ينسب إلى أمه ، وهو يرثها وترثه. وأما هذا التبني فبالإضافة إلى كونه محرما فإنه يترتب عليه بعض المفاسد كاختلاط الحقوق من الميراث ونحوه.
وعلى هذا فيجب رد الأمر إلى حقيقته متى ما أمكن ذلك وإن تعذر فعل ذلك من غير مفاسد أكبر، فيمكن إبقاء الأمر على حاله وكتابة وثيقة يؤمن معها ضياع الحقوق وحصول الالتباس كما بينا بالفتوى رقم: 51111.
والله أعلم.