عنوان الفتوى : حرمة التبني ووجوب نسبة المتبنى إلى أبيه
حكم التبني لأن زوجي لما طلق امرأته الأولى أخذ بنتها و سجلها باسمه و الآن البنت عمرها 13 سنة و ما تعرف أي شي عن أبيها لأن زوجي هو الذي رباها منذ كان عمرها 3 شهور و إخوانها يعاملونها على أنها بنت أخيهم يعني يسلمون عليها و ما تتحجب قدامهم و أريد أن أعرف ما الحكم و ما الذي ينبغي ان يعمله زوجي؟ ( مع العلم أنانعيش في أميركا)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يتضح لنا بعض ملابسات هذه المسألة من حيث حقيقة علاقة الرجل بتلك المرأة السابقة، وهل ولدت تلك البنت وهي زوجة له أم لا؟ كل ذلك تترتب عليه بعض الأحكام، وعلى العموم فإننا نقول إن التبني قد أبطله الله بقوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. {الأحزاب: 5}.
وراجعي في حكم التبني الفتوى رقم: 32352.
وعلى زوجك أن يتوب إلى الله إن كان أقدم على هذا الأمر عالما بحرمته، فإن لم يكن يعلم بالحرمة فليس عليه إثم.
وعلى كل حال يجب عليه أن يلغي هذا التبني، وأن تنسب الفتاة إلى أبيها إن كان معروفا اسمه، وإن لم يكن اسمه معروفا فتنسب إلى اسم عام كفلانة بنت عبدالله أو عبد الرحمن ونحو ذلك.
وعليها بعد البلوغ أن تعامل إخوة زوجك على أنهم أجانب، وأما زوجك فهو محرم لها بزواجه بأمها، إذا كان قد دخل بها.
والله أعلم.