عنوان الفتوى : استخراج فواتير وهمية للنصب والاحتيال
سؤالي لكم حول مسألة في البيوع قد عمّت بها البلوى (وهذا ما أخبرني به كل من سألتهم عن الموضوع، من أنهم يعانون من نفس المشكلة !)
أنا أعمل في شركة يأتينا العملاء بعد إنجاز العمل ليستلموا ما أعددناه لهم، ويطلبون منا فاتورتين: فاتورة بالمبلغ الصحيح الذي نتقاضاه منهم لقاء ما قدمناه لهم من خدمات، وفاتورة فيها مبلغ أعلى من المبلغ الذي تقاضيناه منهم.
وأغلب الظن أنهم يريدون تقديم الفاتورة الثانية لمرؤوسيهم إيهاما لهم أنهم دفعوا المبلغ الثاني، (نحن عادة لا نسألهم عن الأسباب) وأحياناً يطلبون منا عدة فواتير، كل واحدة منها فيها مبلغ مختلف، سؤالي هو: هل يجوز إعداد هذه الفواتير للزبون؟ علما أن هذا الأسلوب أصبح من الأمور المتعارف عليها الآن في السوق !!!
هذا ما لمسته وهذا ما أخبرني به من يعملون في شركات أخرى، كما أنني لا أستطيع أن أرفض إعداد هذه الفواتير، فأنا مجرد موظف، وأغلب الظن أن الشركة ستخسر عملاءها لو رفضت تحضير الفواتير كما يطلبون.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز إعطاء المشتري أكثر من فاتورة، كما لا يجوز إعطاؤه فاتورة بمبلغ أكثر من الثمن الحقيقي للسلعة، أو الشيء المشترى، والعرف لا يُعتبر إن كان مخالفا للشرع، فمهما تعارف الناس لن يحولوا الحلال إلى حرام ولا الحرام إلى حلال.
يقول الله تعالى: “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ” [المائدة: من الآية2] ويقول سبحانه: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً” [النساء:29]، وفي الحديث الصحيح: “إنه لا يربو لحمٌ نبت من سحت إلا كانت النار أولى به” رواه الترمذي (614)، وغيره من حديث كعب بن عجرة – رضي الله عنه -.
وأنت تعرف أن طالب هذه الفاتورة لا يطلبها إلا لأخذ قيمتها أو الاستفادة بها في الغالب، وهذه بمثابة شهادة منك وقد أمرنا الله عز وجل أن نقيم الشهادة لله ونهانا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن شهادة الزور وحذرنا منها أشد التحذير.
فإن تأكدت أنه لن يستعملها في غرض غير مشروع فيمكنك إعطاؤه هذا وإن كان غلق الباب أولى.
والله أعلم.