عنوان الفتوى : هل النفقة واجبة على الزوج قبل الدخول
سؤالي هو أنا شاب كتبت كتابي على فتاة من بيت متدين وهى الحمد لله على خلق وأحمد الله على صفاتها الحسنة وتربيتها ومنشئها ولكن الزواج بعد سنة وأنا أشتغل في دولة عربية وخطيبتي تطالبني بمبلغ شهري دائم لها تقول مصاريفي أو هي قالت في الأول نفقة علشان أنت كاتب وأنا ملزمة منك في كل شيء وهي في بيت أهلها وكنت أبعث لها مبلغا بسيطا كل شهر أو شهرين عبارة عن شحن تليفون أو مجرد مصاريف شخصية لها وليس شهريا أو مبلغا معينا كل شهر كما تريد هي أحدد مبلغا شهريا عبارة عن نفقة لها فهل أنا ملزم بنفقة شهرية لها وكل متطلباتها واحتياجاتها الشخصية في الوقت الحالي أم هي عبارة عن عملية تقديرية مني وليس فرضا علي. فما رأي الدين؟ أفيدوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
إذا كان المنع من قبلك لزمت النفقة العرفية؛ لأن المرأة إذا كانت باذلة لزوجها متى شاء الدخول بها فتأخر فعليه نفقتها، فتجب النفقة في زمن غيبته؛ لأنها استحقت النفقة بالتمكين ولم يوجد منها ما يسقطها.
وإن كان التمنع والتأخير من قبلها أو من قبل أهلها في تأخير الدخول فلا شيء عليك.
قال ابن قدامة المقدسي: وإن غاب قبل تمكينها فلا نفقة لها عليه لأنه لم يوجد الموجب لها، فإن بذلت التسليم وهو غائب لم تستحق نفقة لأنها بذلت في حال لا يمكن التسليم فيه. اهـ
وكذلك لو كان التأخير باتفاق بينهما لأجل ظروفهما معا فإنه لا نفقة، وإن كان لظرف أحدهما فكما سبق.
أما إن كان التأخر عرفيا كمدة تجهيز الجهاز فلا نفقة فيه عرفا، أما لو زاد على السنة كما ذكر السائل فهو كما سبق في الجواب.
والله أعلم.