عنوان الفتوى : حكم من طاف داخل الحجر جاهلا ورجع لبلده
كنت أقوم بالعمرة عن أحد أقاربي المتوفين وفي إحدى الأشواط حول الكعبة من الازدحام مررت من خلال حجر إسماعيل مع أني لم أعلم من قبل أنه لا يجوز حيث إنه جزء من الكعبة وعرفت هذا بالصدفة وأنا في طريقي للعودة إلي الرياض، فما حكم هذه العمرة هل أعيدها أم ماذا، أنا فعلت هذا عن جهل.. أنا قمت بالحج مرتين والحمد لله ولكني لم أقم بعمرة لنفسي فهل يصح أن أقوم بعمرة لغيري أم من الضروري أن أعتمر لنفسي أولاً الرجاء سرعة الرد؟
خلاصة الفتوى:
يشترط في صحة وقوع العمرة عن الغير أن يكون المعتمر قد أدى عمرة الإسلام عن نفسه، وإلا لم تقع عن ذلك الغير لكنها تقع عن النائب على قول الكثير من أهل العلم، ولا يصح الطواف من داخل الحجر ولا يجزئ، ومن فعل ذلك وسافر وجب عليه الرجوع ليطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وقبل أن يتم هذا فإنه لا يزال على إحرامه، وما ارتكب من المحظورات قبل ذلك جهلاً فليس عليه فيه شيء إن كان من نوع الترفه كلبس المخيط ووضع الطيب ومثل ذلك الجماع جهلاً، وما كان من إتلاف كالحلق وقص الأظافر، ففي جنس كل محظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من شروط وقوع العمرة أن يكون المعتمر قد أدى عمرة الإسلام عن نفسه وإلا لم تقع عنه، وعلى هذا فإن العمرة التي كنت أديتها عن قريبك المتوفى لم تقع عنه، لكنها تقع عنك على قول الكثير من أهل العلم.
قال النووي في المجموع: ولا يجوز لمن عليه حجة الإسلام أو حجة قضاء أو نذر أن يحج عن غيره، ولا لمن عليه عمرة الإسلام إذا أوجبناها، أو عمرة قضاء أو نذر أن يعتمر عن غيره بلا خلاف عندنا، فإن أحرم عن غيره وقع عن نفسه لا عن الغير، هذا مذهبنا وبه قال ابن عباس والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وعن أحمد رواية أنه لا ينعقد عن نفسه ولا غيره، ومن أصحابه من قال: ينعقد الإحرام عن الغير، ثم ينقلب عن نفسه. انتهى.
والعمرة وإن انعقدت عنك إلا أنها لم تؤد بعد بسبب الشوط الذي وقع من داخل الحجر إذ لا يصح الطواف من داخله ولا يجزئ.
وما يجب عليك فعله الآن هو أن تمتنع عن جميع محظورات الإحرام، وترجع إلى مكة فتطوف بالبيت سبعاً، وتسعى بين الصفا والمروة سبعاً، ثم تقصر من شعرك أو تحلقه، وما ارتكبت من المحظورات في خلال هذه الفترة فيه تفصيل، فما كان منه من نوع الترفه كلبس المخيط ووضع الطيب فليس عليك فيه شيء للجهل بالحكم، وما كان من إتلاف كالحلق وقص الأظافر ففي جنس كل محظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وما حصل من جماع تُعذر فيه بالجهل أيضاً، فلا تفسد به العمرة.
قال في تحفة المحتاج على شرح المنهاج في الفقه الشافعي: إذا جامع جاهلاً أو ناسياً أو مجنوناً أو مكرهاً لم يفسد حجه، ولا دم. انتهى...
وللفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 14023.
وننبه السائل إلى أنه إن كان قد حج متمتعاً أو قارناً فإنه قد أدى العمرة عن نفسه، وبالتالي فتصح نيابته عن الغير، ولكن ما ذكرناه من إتمام العمرة واجب سواء كانت عنك أم عن الغير.
والله أعلم.