عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة لجمعية تكفل اليتامى
هل يعتبر المال المدفوع إلى يتيم متكفل عن طريق جمعية خيرية من زكاة مال، علما بأن هذا اليتيم كافله يدفع للجمعية كل ما يلزمه من ملبس ومأكل وتعليم سنويا وعندما يستحق موعد البطلان كيتيم يحول المال إلى يتيم آخر تلقائيا؟
خلاصة الفتوى:
فيعتبر المال المدفوع إلى هذه الجمعية لكفالة اليتيم من الزكاة إذا نويت عند دفعه الزكاة، وكان اليتيم فقيراً لا مال له، ولا عائل يلزمه نفقته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيعتبر المال المدفوع إلى هذه الجمعية لكفالة اليتيم من الزكاة إذا نويت عند دفعه الزكاة، وكان اليتيم المستفيد فقيراً لا مال له ولا عائل، سواء كان معيناً أو غير معين، لأنه حينئذ أحد الأصناف المستحقين للزكاة، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ...{التوبة:60}، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 36371.
والله أعلم.