عنوان الفتوى : الشركة القائمة على إصدار خطابات الضمان والاعتمادات المستندية

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

بارك الله فيكم لما تبذلونه من عمل وجهد دائبين خدمة للإسلام والمسلمين سؤالي هو الآتي: أسست وشخصا آخر شركة مقاولات، وكان دوري فقط أن دفعت جزءاً من رأس المال، دون أن تكون لدي أية علاقة في إجراءات الشركة من معاملات مع إدارات الدولة أو ما شابه ذلك، حيث تولى شريكي القيام بهذا.. استمر الأمر على هذا النحو حتى نما لعلمي أن من بين الإجراءات التي يتعين على الشركة القيام بها لتنفيذ بعض أعمالها معاملات مصرفية تتمثل في خطابات ضمان، واعتمادات مستندية وغيرها، وهي معاملات سألت عنها فعلمت أنها تنطوي على ربا، فضلاً عما تدفعه الشركة من ضرائب لتجديد ترخيصها واستلام بعض المشاريع... ابتداءً: هل هذه المعاملات ربوية فيما عدا الضرائب، علماً بأنها معاملات وجوبية لقيام الشركة بأعمالها وإلا منعت الشركة من ذلك بحسب القوانين المعمول بها في الدولة، ثم إذا كانت ربوية، فهل يجوز لي الاستمرار فيها لكوني بعيداً عن ساحة إجراءاتها، وإذا كان الأمر على المنع اشتراكاً واستمراراً: فهل يمكن التحايل تهرباً من القيام بتلك المعاملات الربوية، وإذا كان جماع الأمر وحاصله على المنع مطلقاً: فكيف أتصرف، وما حكم ما تقاضيته من مال فيما انصرم من سنين؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كلا من خطاب الضمان والاعتماد المستندي منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 26561، والفتوى رقم: 63191.

فإذا كان شريكك يمارس من ذلك ما هو محرم وجب عليك نصحه وأمره بترك هذا التعامل، فإن أبى فعليك أن لا تقبل أن يستخدم مال الشركة في هذا التعامل وإلا كنت مشاركاً له في الإثم حتى ولو كنت بعيداً عن ساحة إجرائه ، فإن أبى فافسخ الشركة معه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 94037.

وليس هناك ضرورة للتعامل بما هو محرم من خطاب الضمان والاعتماد المستندي فإنه يمكن الاستغناء عنه بما هو مباح من ذلك، وإن أمكن التحايل على التعامل المحرم في خطاب الضمان أو الاعتماد المستندي حتى يتم التهرب منه بدون أن يترتب على ذلك ضرر معتبر فلا حرج، والأرباح التي تقاضيتها وكانت ناتجة من صفقات توصل إليها عن طريق ما لا يجوز من خطاب الضمان والاعتماد المستندي لا تحرم بمجرد ذلك ما دامت هذه الصفقات في نفسها مباحة، وهذا ما يعرف عند العلماء بانفكاك الجهة، وإنما دور خطاب الضمان أو الاعتماد المستندي هو تسهيل إجرائها، إما عن طريق الكفالة بأجر وهي وإن كانت حراماً إلا أنها خارجة عن الصفقة ، أو عن طريق القرض الربوي وهو وإن كان حراما أيضا إلا أنه بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير دينا عليه غير أنه يأثم لتعامله بالربا، وقد سبق بيان هذا في عدة فتاوى انظر منها على سبيل المثال الفتوى رقم: 51678.

وأما الضرائب فمنها ما يجوز فرضه ومنها ما لا يجوز، كما هو مبين في الفتوى رقم: 26096، وإذا أجبر الإنسان على دفع ما لا يجوز منها ولم يمكنه التحايل على ذلك فلا حرج عليه، إنما الحرج على من فرضها وأخذها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 29218.

والله أعلم.