عنوان الفتوى : لا وصية لوارث، إلا إذا أجازها بقية الورثة
سيدي الفاضل توفيت والدتي وكان والدي متزوجا من أخرى ( علما بأننا أخ وأخت شقيقان ) وبعد حوالى ثلاث سنوات من الوفاة أتى وزوجته ليقيم في شقة والدتي ( شقة مؤجرة ) - علما بأنه كان مقيما خارج منزل أمي وهذه هي الزيجة الرابعة له وحاولت أنا وأخي أن نثنيه عن هذا الفعل وصمم علما بأن هذه الشقة كان من المفترض وباتفاق والدي معنا ومع والدتي أن يأخذ أخي هذه الشقة . وحين أتى والدي رفض ذلك ورفض إقامتي معه . وطلبت أثاث والدتي وقال لي بالحرف إذا كان هذا هو مفروشات وأثاث والدتك فهو لوالدك أيضا وأنا لا أريده فخذيه واتركي الشقة خالية. وفعلا أنزلت الأثاث عبارة عن غرفة نوم وأخرى وصالون وسفرة وأنتريه والمفروشات وأنا يعلم الله أني لم آخذ هذا الأثاث وإنما تبرعت به في مساعدة بعض الأسر من زواج فتاة يتيمة ومن أسرة انهار بيتها ولم تجد أثاثا وذلك من خلال جمعية شرعية إسلامية وبمعرفة وموافقة أخي الوحيد . ولم نبق شيئا سوى أن أخي طلب الثلاجة والغسالة وماكينة خياطة . وكان لي سرير فبعته وأخرجت ثمنه تصدقا على أمي وأنا أبقيت الصينى وذهب أمي الذي عبارة عن 3 غويشة كانت أوصت بواحدة لي وأخرى لأخي وأخرى لكفنها و2 سلسلة وخاتم . سيدي الفاضل هل أنا مذنبة في حق والدي باعتبار هذا ميراث علما بأنه قال بالحرف خذي ما في المنزل وأنا لا أريد شيئا اتركيه خاويا. أرجوكم أفيدوني شكرا.
خلاصة الفتوى: جميع ما تركته أمك يعتبر تركة على جميع ورثتها، ولا يصح أن توصي بشيء منه لبعض الورثة، والواجب أن ترضي أباك، وكان الأولى أن تعطيه ما يحتاج إليه من الأثاث.
فإن جميع ما تركته أمك من ممتلكات ثابتة ومنقولة يعتبر تركة على جميع ورثتها، ولا يصح أن توصي لك ولا لولدها بشيء لأنكما وارثان ؛ فقد أعطى الله تعالى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إلا إذا أجازها بقية الورثة برضاهم وطيب أنفسهم، وكانوا رشداء بالغين.
فإذا لم يكن معكم وارث -غير من ذكرت- فإن ربع ما تركت أمك هو لزوجها (أبيكما) فرضا إذا كانت قد ماتت وهي لا تزال في عصمته، أو كان طلقها طلاقا رجعيا وماتت قبل الخروج من العدة.
والباقي يكون بينك وبين أخيك تعصيبا: له سهمان، ولك سهم واحد.
وعلى ذلك يكون نصيبك مما تركت أمك هو الربع ؛ وإذا تنازل بعضكم لبعض عن نصيبه أو شيء منه برضاه وطيب نفسه فلا حرج في ذلك.
وإذا كانت القسمة المذكورة وقعت برضاكم جميعا فلا حرج فيها.
ولكن كان الأولى أن تتركي ما لا تحتاجين إليه من الأثاث وغيره لوالدك إن كان يحتاج إليه لما في ذلك من البر به والصلة له، فذلك خير لك وأعظم أجرا.
وأما عن الشقة المؤجرة فلا علاقة لها بتركة أمك فهي ملك لصاحبها، وله الحق في استرجاعها عند انتهاء مدة العقد إذا كان محددا، وإذا لم يكن محددا أو كان مما يسمى الإيجار الدائم فإن العقد فاسد، وعلى أبيك تجديده بطريقة صحيحة أو إنهاؤه. وسبق بيان ذلك بتفصيل في الفتوى: 73752. وللمزيد انظري الفتوى رقم: 97300.
والله أعلم.