عنوان الفتوى : حكم بيع الشقة المؤجرة بعقد مشاهرة
توفي والدي وترك لنا شقة إيجارا قديما كان قد استأجرها عام 1961ولم يدفع وقتها أى مبالغ إضافية ( خلو )وحيث إن والدتي تسكن الآن في شقة مملوكة له فما حكم الشرع في : - 1- بيع الشقة المستأجرة أو التنازل عنها للمالك مقابل مبالغ من المال ( بالرغم أنها ليست ملكاً لنا ).2- كيفية تقسيم مبلغ البيع أو التنازل ( فى حالة جواز الحصول على مقابل لترك الشقة ) حيث إن الورثة مكونون من (الزوجة وولد وثلاث بنات ). وجزاكم الله خيراً..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه ، نريد أولا أن ننبهك إلى أنا قد بينا من قبل حكم خلو الرجل ، أو مايسمى بدل الخلو ، فراجع فيه فتوانا رقم : 9528 ، واعلم أن الذات المؤجرة باقية على ملك المؤجر ، وله أن يسترجعها متى أراد ذلك إذا انتهت مدة تأجيرها. والإجارة لابد فيها من تحديد زمن تنتهي إليه حتى تخرج عن الجهالة والغرر الذي يؤدي إلى التشاحن والنزاع . وإذا لم يحدد لها زمن ، بأن اتفق المتعاقدان على أن كل شهر أو سنة مثلا سكنه المستأجر فللمالك مقابله كذاوكذا ، كانت نوعا من الإجارة يسمى مشاهرة ، وهو غير لازم لأي من الطرفين ، بل هو منحل من جهتهما، فأيهما أراد فسخ العقد فله ذلك مالم يدفع المستأجر الأجرة أو يبدأ في الشهر أو السنة . وعليه فليس من حقكم بيع تلك الشقة المستأجرة ولا التنازل عنها للمالك مقابل مبالغ من المال ، طالما أن العقد عليها عقد مشاهرة كما هو متبادر من السؤال. وراجع الجواب رقم :9057
والله أعلم.