عنوان الفتوى: الراجح عند جماهير الفقهاء في زكاة الحلي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم زكاة الحلي اذا بلغت النصاب و حال عليها الحول؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح عند جماهير الفقهاء أنه لا زكاة في الحلي المستعمل استعمالا مباحا، ويرى بعض أهل العلم وجوب الزكاة في الحلي إن حال عليه الحول وهو نصاب، علما بأن نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما تقريبا، ومقدار زكاته ربع العشر أي في كل مائة اثنان ونصف من المائة. وانظر الفتوى رقم: 6237.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة الحلي
حكم زكاة الذهب الذي يلبس في المناسبات
زكاة من لديها ذهب للزينة لم يبلغ النصاب وعندها مال
هل تجب الزكاة في حلي امرأة أصيبت بالزهايمر؟
المعتبر في نصاب الزكاة في الحلي
أهداها أبوها ذهبا وأمرها ألا تبيعه ولا تريده للزينة ولا للادخار ولا تملك ما تزكيه
زكاة حلي المرأة إذا اختلفت أنواعه